الأسعار الفورية المختصرة الأسعار الفورية
X

الأسعار الفورية


تخصيص الجدول
الحالة الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة آخر تغير التغير الوسطي عدد الصفقات حجم التداول

أنشئ في السوق صندوق يسمى "صندوق ضمان التسوية" يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري.

يهدف الصندوق بصورة خاصة إلى:
  • تغطية العجز النقدي لدى العضو المشتري للأوراق المالية.
  • تغطية العجز في رصيد الأوراق المالية لدى العضو البائع نتيجة تداول الأوراق المالية في السوق.
يَتَكون الهيكل الإداري للصندوق من:
  1. مدير الصندوق.
  2. الدائرة الفنية.
  3. الدائرة القانونية.
  4. الدائرة الإدارية والمالية.

تكون العضوية في السوق إلزامية للوسيط، ولا يحق للوسيط مزاولة نشاط الوساطة في السوق إلا بعد صدور قرار العضوية في الصندوق ويكون الأعضاء متضامنين متكافلين في تحقيق أهداف الصندوق.

تتكون موارد الصندوق مما يلي:
  1. بدلات الانتساب وبدلات الاشتراك السنوية للأعضاء.
  2. مساهمات الوسطاء:
    وهي التي يتم استخدامها في حال تخلّف أحد الوسطاء عن السداد في الموعد المحدد للتسوية، وهي على الشكل التالي:
    • مساهمة نقدية تبلغ /2,500,000/ ليرة سورية، وهي مودعة في حسابات خاصة بالوسطاء لدى مصرف التسوية.
    • كفالة مصرفية غير مشروطة واجبة الدفع عند الطلب بمبلغ /5,000,000/ ليرة سورية.
    و يتم احتساب قيمة المساهمة النقدية كل شهر والكفالة البنكية كل ثلاثة أشهر، وذلك بناءً على قيمة تداولات كل شركة وساطة خلال الفترة المذكورة.
  3. عوائد استثمارات أموال الصندوق.
  4. بدلات التأخير.
  5. أي منح أو مساعدات تقدم للصندوق.
آلية عمل الصندوق:
  1. في حال لم يقم أحد الوسطاء المشترين بسداد الالتزامات المالية المترتبة عليه لإتمام عملية التسوية في الموعد المحدد لذلك من يوم التسوية والمعرّف وفقاً للأنظمة، فإن التسوية المالية لن تتم وبالتالي سيتضرر الطرف البائع من عدم استلامه للمبلغ المالي الناتج عن عملية البيع.

    وفي هذه الحالة يحل صندوق ضمان التسوية محل ذلك الوسيط للوفاء بتلك الالتزامات، ويقوم بالتدخل وتغطية هذا العجز النقدي للتأكد من إتمام عملية التسوية، وذلك من خلال ما يلي:

    1. تحويل المبلغ الذي تخلف الوسيط عن دفعه من حساب الصندوق إلى حساب التسوية.
    2. إعلام الهيئة والسوق بوجوب إيقاف الوسيط المعني عن التداول لديها.
    3. إعلام المركز للقيام بحجب الخدمات المقدمة للوسيط المعني.
    4. مطالبة الوسيط المعني بدفع كافة المبالغ النقدية المستحقة عليه لصالح الصندوق بما في ذلك تحديد بدلات التأخير المستحقة عليه وأية مصاريف أو نفقات يتكبدها الصندوق لقاء ذلك.
  2. إذا كان المبلغ الذي دفعه الصندوق نيابة عن الوسيط يساوي أو يقل عن المساهمة النقدية لذلك الوسيط في الصندوق فيتم خصم كامل المبلغ من حساب ذلك الوسيط في الصندوق.
  3. إذا كان المبلغ الذي دفعه الصندوق نيابة عن الوسيط يقل عن مجموع مساهمة الوسيط النقدية ومبلغ الكفالة المقدمة منه ويزيد عن المساهمة النقدية لذلك الوسيط في الصندوق، يقوم الصندوق باتخاذ الإجراءات التالية:
    1. خصم كامل المساهمة النقدية للوسيط المعني.
    2. اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لتسييل الكفالة المصرفية للوسيط المعني المتخلف عن التسديد.
  4. إذا كان المبلغ الذي دفعه الصندوق نيابة عن الوسيط يزيد عن مجموع مساهمة الوسيط النقدية ومبلغ الكفالة المقدمة منه، يقوم الصندوق باتخاذ الإجراءات التالية:
    1. خصم كامل المساهمة النقدية للوسيط المعني.
    2. اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لتسييل الكفالة المصرفية للوسيط المعني.
    3. يتم حسم باقي المبلغ من حسابات الأعضاء من الصندوق كل حسب مساهمته.
  5. إذا كان المبلغ الذي يتوجب على الوسيط دفعه يزيد عن مجموع مساهمته النقدية ومبلغ الكفالة المقدمة منه والمساهمات النقدية للأعضاء تحدد آلية استكمال عملية التسوية بقرار من مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المدير.