الأسعار الفورية المختصرة الأسعار الفورية
X

الأسعار الفورية


تخصيص الجدول
الحالة الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة آخر تغير التغير الوسطي عدد الصفقات حجم التداول

نظام عمولات التداول لشركات الخدمات والوساطة المالية وتعديلاته


 

 

نظام عمولات التداول لشركات الخدمات والوساطة المالية وتعديلاته

 

مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية

القرار رقم /125/ تاريخ 02/09/2008

بناءً على أحكام القانون رقم /22/ لعام 2005

وعلى أحكام قانون سوق الأوراق المالية رقم /55/ لعام 2006 لاسيما الفقرة /ب/ من المادة /10/ منه.

وعلى اقتراح مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بجلسته رقم /74/ تاريخ 31/08/2008

وعلى اعتماده من قبل مجلس المفوضين بجلسته رقم /153/ المنعقدة بتاريخ 02/09 /2008

والمعدل بالقرار رقم /1084/ تاريخ 08/12/2016

والمعدل بالقرار رقم /1904/ تاريخ 23/07/2024

والمعدل بالقرار رقم /1923/ تاريخ 02/10/2024

 

 

 

نظام عمولات التداول

لشركات الخدمات والوساطة المالية

في سوق دمشق للأوراق المالية

 

المادة – 1–       

 

تعاريف

 

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي:

الهـيــئة: هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحدثة بالقانون رقم /22/ لعام 2005.

المجلــس: مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

الســوق: سوق دمشق للأوراق المالية المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.

المـركـز: مركز المقاصة والحفظ المركزي للأوراق المالية.

الوسيــط: الشخص الاعتباري المرخص له من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه والذي يتمتع بالجنسية السورية.

 

المادة – 2–

       

تحدد عمولة التداول التي يتقاضاها الوسيط في السوق وفق ما يلي:

 

أ- ‌نسبة مئوية تتراوح بين (0.005) و (0.008) من القيمة الإجمالية للصفقات المنفذة على الورقة المالية خلال الجلسة، وبحد أدنى /2500/ ألفان وخمسمئة ليرة سورية.[1]  [3] [4] 

 

ب‌- نسبة مئوية تتراوح بين (0.00045) و (0.00075)من القيمة السوقية لأسناد القرض وأدوات الدين العام. [2]

ت‌- لا تشمل العمولة الواردة في الفقرتين (أ- ب) عمولات التداول وبدلات نقل الملكية المحددة بموجب أنظمة البدلات لكل من الهيئة و السوق والمركز.

 

المادة – 3–  

     

 يحدد السوق بموافقة الهيئة عمولات خاصة لتداول وحدات صناديق الاستثمار والأدوات المالية الأخرى ، غير تلك الواردة في هذا النظام .

 

المادة – 4–

       

 يحق لمجلس الإدارة تعديل العمولات المذكورة في هذا النظام وفق ما يراه مناسباً لوضع السوق ولا يعتبر التعديل نافذاً إلا بعد مصادقة المجلس عليه.

 

المادة – 5–   

    

يُعَمَّم هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 04/09/2008.

 

                                                                       رئيس مجلس إدارة

                                                                   سوق دمشق للأوراق المالية

                                                                    الدكتور أحمد راتب الشلاح


 


 

[1] عدلت الفقرة /أ/ من المادة /2/ وفق التعديل الوارد بقرار مجلس الإدارة رقم /1084/ الصادر بتاريخ 08/12/2016، وقد كان نصها:

"نسبة مئوية تتراوح بين (0.0034) و (0.0054) من القيمة السوقية للأسهم المتداولة، وبحد أدنى /100/ مئة ليرة سورية. "

 

 

[2]عدلت الفقرة /ب/ من المادة /2/ وفق التعديل الوارد بقرار مجلس الإدارة رقم /1084/ الصادر بتاريخ 08/12/2016، وقد كان نصها:

" نسبة مئوية تتراوح بين (0.0003) و (0.0005) من القيمة السوقية لأسناد القرض وأدوات الدين العام."

 

[3] عدلت الفقرة /أ/ من المادة /2/ وفق التعديل الوارد بقرار مجلس الإدارة رقم /1904/ الصادر بتاريخ 23/07/2024، وقد كان نصها:

"نسبة مئوية تتراوح بين (0.005) و (0.008) من القيمة السوقية للأسهم المتداولة، وبحد أدنى /150/ مئة وخمسون ليرة سورية. "

يقرر ما يلي:

[4] عدلت الفقرة /أ/ من المادة /2/ وفق التعديل الوارد بقرار مجلس الإدارة رقم /1923/ الصادر بتاريخ 02/10/2024، وقد كان نصها:

" نسبة مئوية تتراوح بين (0.005) و (0.008) من القيمة السوقية للأسهم المتداولة، وبحد أدنى /5000/ خمسة آلاف ليرة سورية. "

 

خدمات الكترونية

لعبة التداول جديد

إفصاحات الشركات

المزيد

مفكرة السوق

فعاليات السوق
العطل الرسمية
فعاليات الشركات المدرجة

قناة سوق دمشق