الأسعار الفورية المختصرة الأسعار الفورية
X

الأسعار الفورية


تخصيص الجدول
الحالة الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة آخر تغير التغير الوسطي عدد الصفقات حجم التداول

المرسوم التشريعي المعدل لقانون السوق


 

 

 

 

المرسوم التشريعي رقم /53/

 

 

 

رئيس الجمهورية

 

بناء على أحكام الدستور

 

يرسم ما يلي:

 

 

 

المادة 1 - يعدل كل من البندين (3,5) من الفقرة /أ/ من المادة /9/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ الصادر بتاريخ 1/10/2006 والمتضمن إحداث سوق دمشق للأوراق المالية ليصبحا على الشكل التالي:

 

3- عضوان يمثلان شركات الخدمات والوساطة المالية المرخص لها.

 

5- ثلاثة أعضاء من أصحاب الخبرة والمؤهلات في الأسواق المالية يختارهم المجلس.

 

المادة 2 – يعدل البند (4) من الفقرة /أ/ من المادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ الصادر بتاريخ 1/10/2006 ليصبح على الشكل التالي:

 

4- الاقتراح على مجلس المفوضين تحديد الحد الأعلى لارتفاع قيمة الورقة المالية والحد الأدنى لانخفاضها في اليوم الواحد.

 

المادة 3 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

 

دمشق في 18/09/1430 هجري الموافق لـ 8/9/2009 ميلادي

 

 

 

رئيس الجمهورية

 

 بشار الأسد

خدمات الكترونية

لعبة التداول جديد

إفصاحات الشركات

المزيد

مفكرة السوق

فعاليات السوق
العطل الرسمية
فعاليات الشركات المدرجة

قناة سوق دمشق